الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الثانية والستون
26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 743 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 136م2 ضمن القطعتين رقمى 493 و494 بحوض رزقة الشهيد نمرة (2) – خلف مكتب البريد – مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا، لصالح هيئة النيابة الإدارية، لإقامة مبنى لهيئة النيابة الإدارية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى