الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ى) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 19 لسنة 2019
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة له
(الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)
عن السنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2017/ 2018

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى