الوقائع المصرية – العدد 100 - السنة 192هـ
الخميس 26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019

محافظة المنوفية – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2102 لسنة 2019
بتاريخ 27/ 2/ 2019

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الصالح لأعمال الخير بميت الوسطى طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تحت رقم (2102) بتاريخ 27/ 2/ 2019

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ أمانى خالد النادرى

ملخص القيد

عنوان المقر: ميت الوسطى – الباجور – منوفية.
ميدان عملها – (كما باللائحة):
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
4 - رعاية الفئات الخاصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية بميت الوسطى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.