الوقائع المصرية – العدد 104 - السنة 192هـ
الثلاثاء 2 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 7 مايو سنة 2019

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 63 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 139 لسنة 1995 بشأن إنشاء مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات لإعداد فئة الفنى الأول "بمحافظة قنا"؛
وعلى كتاب مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات المتضمن افتتاح المدرسة فى العام الدراسى 1995/ 1996 وتم بدء الدراسة فى نفس العام؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 من رجب عام 1440هـ (الموافق 2 من أبريل سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى