الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثانية والستون
4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 754 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 611 لسنة 2014 بتخصيص بعض قطع الأراضى بمحافظة البحيرة لإقامة مشروعات ذات نفع عام؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والسابق تخصيصها (للهيئة العامة لقصور الثقافة) والمقام عليها مبنى قصر ثقافة دمنهور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 611 لسنة2014 المشار إليه لتكون المساحة 1108.43م2 بدلاً من 1150م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى