الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثانية والستون
11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2019
بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2016
والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2016، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 31 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 20 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                                    (الموافق 25 فبراير سنة 2019م).