الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثانية والستون
11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1007 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 قراريط و10 أسهم بالقطعة رقم (86) من القطعة (29) أصلية بحوض داير الناحية 16 بزمام قرية ميت عفيف – مركز الباجور – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى