الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر - السنة الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 13 من أكتوبر سنة 2018م، الموافق 4 من صفر سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتـم حمـد بجاتـو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة 17/ 11/ 2014، ملف الدعوى رقم 12538 لسنة 28 ق.

المقامة من:

مصطفى السيد محمد مصطفى

ضد

1 - وزير الصحة والسكان
2 - وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية
3 - مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسكان بالدقهلية

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2015، وردت إلى المحكمة الدستورية العليا أوراق الدعوى رقم 12538 لسنة 28 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 17/ 11/ 2014، بوقف الدعوى وإحالتها بغير رسوم إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعدل بالقانونين رقمى 153 لسنة 2004 و141 لسنة 2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق–فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12538 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء المادة (18) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وعدم الاعتداد بالتنبيه الموجه إليه من المدعى عليه الثالث بشأن توفيق أوضاع المنشأة الطبية المملوكة له، والصادر فى شأنها الترخيص رقم 53 لسنة 1995. وإذ ارتأت المحكمة أن التكييف القانونى لطلبات المدعى هو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بإلزامه بتوفيق أوضاع المنشأة الطبية المرخص له بها، وفقًا للاشتراطـات التى نصت عليها المادة (18) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانونين رقمى 153 لسنة 2004 و141 لسنة 2006، وأن المادة المشار إليها قد اعتورها شبهة مخالفة الأحكام التى تضمنها الدستور والمبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة وتكافؤ الفرص، وصون الملكية الخاصة، وعدم سريان القوانين بأثر رجعى، إلا فى حالة موافقة الأغلبية الخاصة التى تضمنتها أحكام الدستور، قضت بجلستها المعقودة فى 17/ 11/ 2014، بإحالة أوراق الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص السالف البيان.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإلزام المدعى بتوفيق أوضاع المنشأة الطبية المرخص له بها بموجب الترخيص رقم 53 لسنة 1995، وفقًا للاشتراطات التى استحدثتها المادة (18) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بعد تعديلها بالقانونين رقمى 153 لسنة 2004 و141 لسنة 2006، ولما كان المدعى قد تقدم بتاريخ 6/ 7/ 2011، بطلب لإلغاء الترخيص الصادر له برقم 53 لسنة 1995، وتحويل تلك المنشأة إلى عيادة خاصة للنساء والتوليد دون إجراء عمليات جراحية، وهو ما تحقق بتحويل المستشفى الخاص المرخص للمدعى به، المطلوب توفيق أوضاعه طبقًا للنص المشار إليه، إلى عيادة طبية للنساء والتوليد دون إجراء عمليات جراحية، وعليه فإن الفصل فى دستورية النص المحال لن يحقق للمدعى فى الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونـى بعد الفصل فى الدعـوى عما كانت عليه قبلهـا، بحسبان الفصل فى دستورية النص المحال لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة