الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر - السنة الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 13 من أكتوبر سنة 2018م، الموافق 4 من صفر سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 38 قضائية " تنازع "

المقامة من:

شريف أحمد عبد الغفار حمودة
بصفته مدير مجموعة دانا للاستثمار الصناعى والتجارى

ضد

1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير الدفاع والإنتاج الحربى
3 - وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
4 - رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية - مصنع 10 الحربى

الإجراءات

بتاريخ الأول من مارس سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، ، من بين جهة القضاء المدنى فى الدعوى رقم 4889 لسنة 2015 مدنى كلى الإسكندرية ونيابة ثان المنتزه، وجهة القضاء العسكرى فى الجناية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 3/ 2009، تعاقدت محافظة أسيوط مع الشركة المدعى عليها الرابعة على إنشاء وتجهيز مجزرين نصف آليين بمركزى منقباد والفتح بقيمة إجمالية قدرت بمبلغ 15348388 جنيهًا للأول، و17622576 جنيهًا للثانى، وكانت هذه الشركة قد ارتبطت والشركة المدعية فى 28/ 1/ 2009، ببرتوكول تعاون لإعداد العروض الفنية والمالية لهذه العملية، وتضمنت هذه الاتفاقات نصًا على اختصاص محاكم الإسكندرية بنظر أى نزاع ينشأ عن التنفيذ. وقد تنازلت الشركة المدعى عليها الرابعة بعد ذلك عن عقدى التنفيذ إلى الشركة المدعية لقاء عمولة؛ وإذ نشأت خلافات بين الطرفين تقدمت على إثرها الشركة المدعية ببلاغ ضد الشركة المدعى عليها الرابعة لما انطوى عليه التنازل من إخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه محافظة أسيوط، وقيّد برقم 16119 لسنة 2015 إدارى المنتزه ثان، كما قدرت الشركة المدعى عليها الرابعة أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاهها، فأعلنتها برغبتها فى إنهاء التعاقد، وسحب الأعمال منها، وإسنادها للغير ليتم تنفيذها على حسابها. وإزاء ذلك، أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 4889 لسنة 2015 مدنى كلى الإسكندرية ضد الشركة المدعى عليها الرابعة بطلب ثبوت حقها فى حبس المعدات والسيارات والتريلات والتشوينات بالمجزرين موضوع التعاقد لحين استيفاء حقوقها، وأثناء تداول الدعوى، قامت نيابة شرق القاهرة العسكرية باستدعاء الممثل القانونى للشركة المدعية لسؤاله فى التحقيقات موضوع القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، ووجهت إليه الاتهام بجريمة الإخلال بالتزام تعاقدى المؤثمة بالمادة (116) مكرر "ج" من قانون العقوبات، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية مقدارها خمسون ألف جنيه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والعسكرى؛ لعدم تخلى أى منهما عن نظر الموضوع ذاته، أقامت الدعوى المعروضة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وبجلسة 2/ 6/ 2018، دفع الحاضر عن الشركة المدعية ببطلان تقرير هيئة المفوضين؛ لعدم توقيعه من المستشار المقرر.
وحيث إن هذا الدفع مردود:- بأن هيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا هى أحد الأعمدة الرئيسية لنظام القضاء الدستورى المصرى، ولقد حرص الدستور على النص عليها فى المادة (193) منه، كما أفرد لها قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الفصل الرابع من الباب الأول، وتؤلف من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين طبقًا لنص كل من المادة (193/ 2) من الدستور، والمادة (21) من قانون هذه المحكمة، وعهد إليها بتحضير الدعاوى والطلبات التى تنظرها المحكمة؛ إذ يعرض عليها قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب فى اليوم التالى؛ لانقضاء المواعيد القانونية المقررة لتتولى الهيئة تحضير الدعوى، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما تراه من بيانات وأوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع، وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده طبقًا لنص المادة (39) من قانون المحكمة، وبعد تحضير الموضوع، تودع الهيئة تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيه مسببًا إعمالاً لنص المادة (40) من القانون المذكور، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب طبقًا لنص المادة (41) من قانون المحكمة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة، ويكون من درجة مستشار على الأقل إعمالاً لنص المادة (42) من ذلك القانون، ومقتضى ذلك أن المهام القضائية التى عهد بها قانون المحكمة الدستورية العليا إلى هيئة المفوضين تضطلع بها الهيئة، وتباشرها بصفتها القضائية داخل منظومة القضاء الدستورى، باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، تكمل بعضها البعض، وما يصدر عنها من أعمال ينسب إليها فى مجموعها بهذه الصفة، وليس لعضو من أعضائها منفردًا، ومن ثم يكون التقرير الصادر عنها فى إحدى الدعاوى أو الطلبات منسوبًا إليها فى الأساس، ومعبرًا عن رأى الهيئة فى المسائل الدستورية والقانونية المثارة فى الدعوى، مما لا يتأتى معه الطعن ببطلانه؛ لعدم توقيعه من عضو معين، طالما اعتمده رئيس الهيئة، وأودعه طبقًا للإجراءات المقررة. ولما كان ذلك، وكان تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى المعروضة قد اعتمده رئيس الهيئة، وأودعه بتاريخ 12/ 3/ 2018، فإن الادعاء ببطلانه؛ لعدم توقيعه من العضو الذى أعده يكون غير سديد، وتبعًا لذلك يتعين الالتفات عنه.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إن الثابت من صحيفة الدعوى والشهادات المقدمة من الشركة المدعية فى شأن طلب حضور ممثلها القانونى أمام نيابة شرق القاهرة العسكرية للإدلاء بأقواله فى القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، وقرار النيابة العسكرية بإخلاء سبيله بضمان مالى، وإيصال السـداد بأمر تنفيذى، أن القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية لا زالت قيد التحقيق بمعرفة النيابة العسكرية. وإذ كان ذلك، وكانت النيابة العامة أو العسكرية، وهى تمارس سلطة التحقيق لا تُعَدُّ جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون النزاع مطروحًا أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها يبين الإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسمًا للخصومة، بحيث يُعَدُّ عنوانًا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضى، وليس هذا شأن النيابة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه فى هذا الخصوص، وإن كان يعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية عند رفعها إليهـا. لما كان ذلك، وكان التحقيق الذى تجريه النيابة العسكرية بالإسكندرية فى القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات، لم يتم التصرف فيه– حسبما يتبين من الأوراق – بما مؤداه أن الدعوى الجنائية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى الممثل القانونى للشركة المدعية فى موضوع هذا التحقيق لم ترفع بعد إلى المحكمة، فإن الخصومة أيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوعها، لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة