الوقائع المصرية – العدد 124 - السنة 192هـ
الخميس 25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3594 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1968 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8245 لسنة 2016 فيما تضمنه من إنشاء فرع توثيق باسم (فرع توثيق ضواحى الأقصر) مركز شرطة الأقصر – التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر ليشمل اختصاصه قسم شرطة بندر الأقصر بحسب مكوناته الإدارية؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/ 5/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق القرنة) قسم شرطة القرنة – التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر ليشمل اختصاصه قسم شرطة القرنة بحسب مكوناته الإدارية.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص فرع توثيق الأقصر، وذلك بإخراج قسم شرطة القرنة بمكوناته الإدارية منه.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 5/ 2019
صدر فى 15/ 5/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم