الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الثانية والستون
25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1141 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بناحية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام (195 من 185 من 31 كدستر) بحوض العرب نمرة (17)، بمسطح (5 قراريط و20 سهمًا)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى