الوقائع المصرية – العدد 125 - السنة 192هـ
السبت 27 رمضان سنة 1440هـ، الموافق أول يونيه سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 144 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الاثنين الموافق 25/ 2/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية سنجيد التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى:
يتم استكمال الشارع الفرعى القائم على الطبيعة والمتوافق مع حدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية السبخا التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى:
يتم إدراج الشارع الفرعى بمنطقة مسجد الرحمن الرحيم بعرض (6 أمتار) طبقًا لما هو قائم على الطبيعة حدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 3 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية سماحة التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح المار بالكتلة السكنية القائمة وإدراج الشارع الفرعى الموجود على الطبيعة بعرض (6 أمتار) طبقًا لحدود الملكيات وتدقيق عروض ومسارات الشوارع طبقًا لما هو قائم على الطبيعة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة ب المخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 4 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الإنشاصية التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى:
1 - يتم إدراج الشارع الفرعى الموجود على الطبيعة بعرض 4 أمتار مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
2 - يتم إدراج الشارع الفرعى الموجود على الطبيعة بعرض 4 أمتار مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
4 - يتم إدراج الشارع الفرعى الموجود على الطبيعة بعرض 4 أمتار مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
4 - يتم إلغاء امتداد الشارع غير الموجود على الطبيعة وإدراج الشارع العرضى الموجود على الطبيعة بعرض 4 أمتار طبقًا لحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية و التخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
5 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح غير الموجود على الطبيعة وإدراج الشارع العرضى الموجود على الطبيعة بعرض 4 أمتار وتدقيق مساره طبقًا لحدود الملكيات وما هو قائم على الطبيعة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 5 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 25/ 2/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 6– على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ونشره بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 7 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 2/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم