الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الثانية والستون
5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 507 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظمة مياه مصرف بحر البقر
بمبلغ 70 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 8/ 8/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 8/ 8/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                                (الموافق 24 فبراير سنة 2019م).