الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الثانية والستون
5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البرى؛
وعلى قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية ورئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 2 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل فى الشركات الاتحادية:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "فرع القاهرة"؛
وعلى ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "فرع القاهرة" لمدة أربع سنوات برئاسة السيد اللواء أ. ح/ صبرى عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من:
ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير النقل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 25 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى