الوقائع المصرية – العدد 130 - السنة 192هـ
الاثنين 6 شوال سنة 1440هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2019

محافظة الجيزة
قرار رقم 3429 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 3/ 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2018؛
وعلى كتاب الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن معوقات استكمال تنفيذ بعض خطوط الكهرباء؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 – يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على المساحة اللازمة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإقامة البرج رقم (20) بأرض شركة ياسا (أحمد سليمان، محمد رزق) الكيلو 76 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى مدخل محطة شرق الطريق – بنى سلامة لاستكمال أعمال الخط الكهربائى (وادى النطرون – البستان جهد 220 ك. ف).
مادة 2 - يتعين على الشركة القابضة لكهرباء مصر إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات وتعذر عليها الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أن تتخذ إجراءات نزع الملكية بوقت كاف قبل مضى المدة المشار إليها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد