الوقائع المصرية – العدد 131 - السنة 192هـ
الثلاثاء 7 شوال سنة 1440هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2019م

وزير التضامن الاجتماعى
قرار رقم 69 لسنة 2019
صادر بتاريخ 18/ 2/ 2019

وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة2 017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى الحالى؛
وعلى اللائحة النموذجية للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2014 بإيقاف منح التراخيص "بدور الإيواء" دور الأيتام لمدة (6) أشهر اعتبارًا من 25/ 8/ 2014 والقرارات المكملة له وآخرها القرار الوزارى رقم (87) بتاريخ 7/ 3/ 2018 باستمرار العمل بقرار الإيقاف رقم 237 لسنة 2014 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى هذا الشأن؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 87 لسنة 2018 المشار إليه بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة سنة تبدأ من 25/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى