الوقائع المصرية – العدد 133 - السنة 192هـ
الخميس 9 شوال سنة 1440هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 541 لسنة 2019
صادر بتاريخ 8/ 5/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى محاضر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار رقم (571) إدارى الأزبكية بتاريخ 4/ 3/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى (12) شارع سليمان الحلبى – متفرع من شارع عرابى – الدور الخامس على يمين المصعد – الأزبكية – محافظة القاهرة، تحت اسم شركة "أريبيانا تورز" – إدارة السيد/ أيمن عبد الفتاح عبد الرؤوف رمضان، وذلك لمزاولته النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى