الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 69 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية
للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 948046175 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 419868259 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 4485251 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 415383008 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 419868259 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 19.200.000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 528177916 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 38883582 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 489294334 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 528177916 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 351605121 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 176572795 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى