الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الثانية والستون
18 شوال سنة 1440هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1481 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة2 018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر.

(المادة الثانية)

يلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر الوارد بالمادة (1) (ثانى عشر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة الأقصر وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار وتصبح كليات جامعة جنوب الوادى الواردة بالمادة (1) (ثانى عشر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على النحو التالى:
ثانى عشر – جامعة جنوب الوادى:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
4 - كلية الطب البيطرى.
5 - كلية التربية النوعية.
6 - كلية التجارة.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية الآثار.
9 - كلية الحقوق.
10 - كلية الطب.
11 - كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
12 - كلية التمريض.
13 - كلية الهندسة.
14 - كلية طب الفم والأسنان.
15 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
16 - كلية العلاج الطبيعى.
17 - كلية الصيدلة.
18 - كلية الحاسبات والمعلومات بقنا.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى البند (أولاً) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى:
سبعة وعشرون – جامعة الأقصر:
1 - كلية الفنون الجميلة.
2 - كلية السياحة والفنادق.
3 - كلية الحاسبات والمعلومات.
4 - كلية الألسن.
5 - كلية الآثار.
6 - كلية الطب.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 22 يونيه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى