الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
14 شوال سنة 1440هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2019، وقد أرفق به كروكى على النحو التالى:
والصواب
لذا لزم التنويه.