الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
13 شوال سنة 1440هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1442 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات المضافة ضمن كليات البند (أولاً) جامعة القاهرة والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى:
أولاً – جامعة القاهرة:
22 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم "248" (مكررًا 109) تحت عنوان (كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى

مادة "248" (مكررًا 109) – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراة الفلسفة فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يونيه سنة 2019م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى