الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة
الثانية والستون
16 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 21 مايو سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر ( أ ) الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1178 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية (أولاً) من القرار المشار إليه، وبيانه كالآتى:
(المادة الثانية)
أولاً – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها
الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام
اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا
لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام
العلمية بالكلية.
خطأ
والصواب
(المادة الثانية)
أولاً – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها
الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام
اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا
لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - الدبلوم المهنى فى صعوبات التعلم بنظام الساعات المعتمدة.
5 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام
العلمية بالكلية.
لذا لزم التنويه.