الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
16 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 21 مايو سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر ( أ ) الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1178 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية (أولاً) من القرار المشار إليه، وبيانه كالآتى:

(المادة الثانية)

أولاً – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.

            خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

أولاً – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - الدبلوم المهنى فى صعوبات التعلم بنظام الساعات المعتمدة.
5 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
لذا لزم التنويه.