الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
14 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 19 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1178 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بمسمى "كلية رياض الأطفال" أينما ورد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مسمى "كلية التربية للطفولة والمبكرة"

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (193 مكررًا "1") الواردة تحت عنوان 11 مكررًا – كليات التربية النوعية ورياض الأطفال من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
"11 مكررًا – كليات التربية النوعية وكليات التربية للطفولة المبكرة":
أولاً –
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
ثانيًا – تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية للطفولة المبكرة الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا للائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا للائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا للائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية للطفولة المبكرة فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 19 مايو سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى