الوقائع المصرية – العدد 148 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 شوال سنة 1440هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2019م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 32 لسنة 2019
بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2018 بشأن تشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 22 لسنة 1995 بشأن اعتماد النظام الأساسى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس رقم 57 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 4/ 2019 على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس رقم (641: 7) المؤرخ 2/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وفقًا لما يلى:
المادة (6): قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمبلغ 7.418.905.000 جنيه (فقط سبعة مليارات وأربعمائة وثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه لا غير) موزعًا على 7.418.905 أسهم (سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة) أسهم وبقيمة اسمية ألف جنيه للسهم.
ويتمثل رأس مال الشركة القابضة فى مجموع رؤوس أموال شركات تابعة مملوكة بالكامل + حصة الشركة القابضة فى رؤوس أموال الشركات التابعة التى بها مساهمين + حصة وزارة المالية على أن يتم التعديل اعتبارًا من 30/ 6/ 2017
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمبلغ 9.145.986.000 جنيه (فقط تسعة مليارات ومائة وخمسة وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وثمانون ألف جنيه لا غير) موزعًا على 9.145.986 سهمًا (تسعة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون) سهمًا وبقيمة اسمية ألف جنيه للسهم.
(يتمثل رأس مال الشركة القابضة فى مجموع رؤوس أموال شركات تابعة مملوكة بالكامل + حصة الشركة القابضة فى رؤوس أموال الشركات التابعة التى بها مساهمين + حصة وزارة المالية "الدولة") على أ، يتم هذا التعديل اعتبارًا من 30/ 6/ 2018

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الشركة القابضة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2019

وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق