الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 31 قضائية "دستورية"

المقامة من:

1- ليلى محمد موصـوف محبوب
2- نيفين السيد عبدالرحمن الحسينى
3- محمد السيد عبدالرحمـن الحسينى

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس النـواب
3- رئيس مجلس الـوزراء
4- وزيـر العـدل
5- أمينة عبدالفتاح صقـر
6- أحمد راغب محمد البـدراوى
7- معتز راغب محمد البـدراوى
8- سوزان راغب محمد البـدراوى

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص البند (ج) من المادة (18) من القانـون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لارتباطها بالمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكذلك البند (د) من المادة ذاتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/3/2017، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودع المدعون مذكرة، صمموا فيها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواهم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم من الخامس إلى الثامن، الدعوى رقم 3270 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، طلبًا للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/1969، وإخلائهم من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية، وذلك على سند من القول بأنه بموجب ذلك العقد، استأجر مورث المدعى عليهم المذكورين، من مورث المدعين، الشقة الكائنة بالدور الأرضى بالعقـار رقم 5 شارع البطل محمد خيرى، المتفرع من شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، بغرض استعمالها فى السكن، وقد تضمن البند الثانى من العقد التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، وعدم إحـداث أى تغيير أو هـدم أو بناء فتحـات بها إلا بتصريح كتابى من المالك، وإلا اعتبر العقد مفسوخًا، كما حظر البند السادس على المستأجر التنازل أو ترك العين المؤجرة لأحد أقاربه أو أصولـه أو فروعـه. وإذ توفى المستأجر الأصلى إلى رحمة الله، الأمر الذى يصير معه عقد الإيجار منتهيًّا بوفاته، لعدم إقامة أى من ورثته معه حتى تاريخ الوفاة، فضلًا عن قيام ورثة المستأجر بإحداث تعديلات بالوحدة المؤجرة، الأمر الذى يعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إعمالًا للبندين (2، 6) منه. وبجلسة 25/11/2008، دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ونص البندين (ج، د) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "......لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده ..... الذين يقيمون معه حتى الوفاة .......".
كما تنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه:"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ‌) الهدم الكلى، أو الجزئى، للمنشآت الآيلة للسقوط،............
(ب‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ...............
(ج‌) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريـح من المالك للمستأجـر الأصلى، أو تركـه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًّا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقًا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ."
وحيث إن حقيقة طلبات المدعين بحسب التكييف القانونى الصحيح لها إنما تنصرف إلى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يرتبط بها مما ورد بعجز البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه، من النص على عدم الإخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر ترك المكان المؤجر لذوى قرباه وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (29) السالفة الذكر، وكذلك عدم دستورية البند (د) من المادة ذاتها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مفهوم شرط المصلحة الشخصية المباشـرة – وهى شـرط لقبول الدعـوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين، يحددان معا مضمونها، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا، أو نظريًّا أو مجهلًا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها، لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن عجز البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - فى حدود نطاقه المتقدم - لا يتضمن أحكامًا موضوعية تستقل بمضمونها عمّا تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف الذكر الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا عليه - كما تقدم البيان - ومن ثم فإن الضرر المدعى به من المدعين لا يكون عائدًا مباشرة إلى عجز البند (ج) المشار إليه، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعين فى اختصام هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الحالات التى يجوز فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، قد وردت حصرًا فى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ولم يتناول البند (د) من هذه المادة - المطعون فيها - حالة إدخال المستأجر تعديلات على العين دون موافقة المؤجر بالمخالفة لشروط العقد، كسبب من أسباب طلب الإخلاء، وعلى ذلك فإن مرد الأمر فى الضرر الذى يدعيه المدعون فى الدعوى المعروضة لا يعود للنص المطعون فيه، السالف الذكر، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها كذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعـوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة