الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 12 قضائية "دستورية"

المقامة من:

سعيد رجب رمضان

ضد

1- وزير العـدل
2- النائب العـام

الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 1990، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أصليًّا: بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بكامله. واحتياطيًّا: بعدم دستورية المواد (7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 19، 20) المنظمة لقضاء الطوارئ من القرار بقانون السالف ذكره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها، طلبت فى ختامهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/10/2006، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة