الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من:

أميمة عبدالعزيز عبدالرحمن الجالى

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير العـدل
4- رئيس مجلس النـواب
5- رئيس مجلس الشورى (سابقًا)
6- محافظ البحيـرة
7- وزير النقل والمواصلات
8- رئيس الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة
9- رئيس هيئة البريـد

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2013، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تتضمنه من تحديد مدة عقد الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
كما قدمت الهيئة القومية للبريد مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائـر الأوراق – فى أن الهيئة القومية للبريد، استأجرت من مورث المدعية محلاً ومخزنًا ملحقًا به، بشارع المقريزى بدمنهور، وأنها وآخرين من الورثة، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7591 لسنة 8 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997، بإعادة الوحدات التى تشغلها الجهات الحكومية إلى أصحابها، وتسليمهم الوحدات المؤجرة خالية مما يشغلها. وبجلسة 28/3/2011، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية للاختصاص، وتنفيذًا لهذا الحكم أحيلت الأوراق إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 79 لسنة 2011 مدنى كلى حكومة دمنهور، وبجلسة 27/2/2012، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعية وآخرون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 322 لسنة 68 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- ودفعوا بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وبعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1977 سالف الذكر، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018، وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فى العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك النص، فى شأن الامتداد القانونى لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة، ولم يرد بنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر للهيئة القومية للبريد، وتسليمه للمدعية خاليًا، بعد انتهاء مدة العقد التى حددها طرفا عقد الإيجار، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى حدود نطاقه المتقدم هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته فى الإطار المشار إليه، يكون محققًا المصلحة فى الدعوى المعروضة، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ونصوص القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر، التى لا تنطبق على النزاع الموضوعى، ومن ثم يكون القضاء فى مدى دستوريتها غير ذى أثر أو انعكاس على هذا النزاع، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفى بذلك مصلحة المدعية فى الطعن عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة