الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 35 قضائية "دستورية"

المقامة من:

سعيد عبدالرؤوف عبدالقادر

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- رئيس مجلـس النواب
4- وزيـر العـدل
5- النائب العـام
6- وزير الماليـة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
7- مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك والميناء بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/4/2001، أصدرت لجنة الطعـن الضريبى بالإسكندريـة - اللجنة السادسة - قرارها فى الطعن رقم 656 لسنة 1999 (جمرك) المقدم من المدعى عن نشاطه فى توريد أدوات مكتبية بشأن ربط ضريبتى الأرباح التجارية والدخـل العـام بتخفيض أرباحه عـن السنـوات من 1990 حتى 1996. لم يرتض المدعى هذا القرار، فأقـام الدعـوى رقم 2281 لسنة 2001 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه الحسابيين، للاطلاع على ملف الطعن عن السنوات من 1990 حتى 1996، وما يقدمه الطاعن من مستندات، وحتى يصـدر الحكم وفق ما ينتهى إليه تقرير مكتب الخبراء. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 17/11/2013، قدم المدعى مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة (162) من القانون ذاته على أن "يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وتنص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد نص على أن "يُلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981" وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 9/6/2005، وعُمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت القواعد الحاكمة لسريان قوانين المرافعات، التى بمقتضاها تسرى القواعد الإجرائية - أيًّا كان القانون الذى تضمنها - بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، بما لازمه أن تلك القواعد تطبق - بحسب الأصل - بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدورها مادام لم يكن قد فصل فيها.
حيث كان ذلك، وكان نصا المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصـادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى تلك الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ أُلغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 - تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه - وذلك قبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى هذا الشق من الدعوى، منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نصى المادتين (161، 162) من قانـون الضرائب على الدخـل الصـادر بالقانـون رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة