الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالمنصورة، بحكمها الصادر بجلسة 27/4/2014، ملف الدعوى رقم 5122 لسنة 37 قضائية.

المقامة من:

أسامة أحمد محمد عطية

ضد

1 - وزير الاستثمار
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليه سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 5122 لسنة 37 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة 27/4/2014، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 5122 لسنة 37 قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة، ضد وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة الخدمة التى قضاها بعقد مؤقت باعتبارها مدة خدمة متصلة إلى مدة خدمته بالهيئة، وذلك على سند من أنه التحق بالعمل بالهيئة بموجب عقد مؤقت خلال الفترة من 4/7/2001، وحتى تاريخ تعيينه بها على وظيفة دائمة فى 1/5/2006، بالقرار رقم 160 لسنة 2006، فتقدم للهيئة طالبًا ضم مدة خبرته العملية إلى مدة خدمته، فقوبل طلبه بالرفض استنادًا لنص المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000، فتظلم أمام لجنة فض المنازعات، التى أوصت برفض التظلم، فأقام تلك الدعوى بطلباته المبينة آنفًا، وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها، قضت بجلسة 27/4/2014، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إن المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000 تنص على أنه " لا يجوز حساب مدة خبرة عملية زائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين، ويكون حساب مدة الخبرة العملية للحاصلين على مؤهلات عليا (الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا التى مدتها سنتان) طبقًا للقواعد التى تقررها لجنة شئون العاملين بالهيئة ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. هذا، ويجب أن تتوافر المصلحة ليس فقط وقت رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى فى الدعوى الموضوعية ضم مدة خبرته العملية التى قضاها بموجب عقد مؤقت إلى مدة خدمته بالهيئة، وكان وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدر القرار رقم 140 لسنة 2016 بلائحة شئون العاملين بالهيئة، ونصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن "تُلغى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته"، كما نصت المادة (136) من تلك اللائحة على أن "تحتسب مدة الخبرة العملية للعامل الموجود بالخدمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، وبشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، وعلى ألا يسبق العامل زميله المعين فى الهيئة فى وظيفة من الدرجة نفسها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى الدرجة أو الأجر، وأن يتقدم العامل للرئيس التنفيذى بطلب لحساب هذه المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى فى الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته على مقتضى ذلك النص، ومن ثم فقد تحققت له غايته منها، بما مؤداه زوال مصلحته فى الطعن على نص المادة (12) المطعون فيه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة