الوقائع المصرية – العدد 151 - السنة 192هـ
السبت 3 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 615 لسنة 2019
صادر بتاريخ 22/ 5/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 لسنة 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(الماد الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن فى محل رقم 38 روزا مول أمام فندق سونستا بيتش – خليج نعمة – شرم الشيخ تحت اسم شركة "روتس ترافيل" إدارة كل من السيد/ عمر محمد أنور إبراهيم والسيدة/ منال عبد الفتاح محمد يوسف الفقى والمحرر بشأنه محضر رقم 10ح بتاريخ 5/ 1/ 2019 وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى