الوقائع المصرية – العدد 153 - السنة 192هـ
الاثنين 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2019م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 614 لسنة 2019
الصادر فى 18/ 6/ 2019
بتعديل نصى المادتين (6 و7) من النظام الأساسى
للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1049 لسنة 2001

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1049 لسنة2001 بإصدار النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 2019 على تعديل نسى المادتين (6 و7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (2800) بتاريخ 19/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (163) بتاريخ 17/ 6/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (6 و7) من النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المشار إليه النصان التاليان:
(مادة 6):
"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000000000 جنيه مصرى (مليار جنيه مصرى فقط لا غير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 900000000 جنيه مصرى (تسعمائة مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
(مادة 7):
"يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 9000000 سهم (تسعة ملايين سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى