الوقائع المصرية – العدد 153 - السنة 192هـ
الاثنين 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2019

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 3670 لسنة 2019
بشأن تعديل الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض رقم (3)
من تقسيم الأرض الواقعة على الطريق الدائرى المخصصة مخازن وإدارى
لتصبح (70% إدارى) و(30% مخازن)
وذلك من إجمالى النسبة البنائية البالغة (60%) – حى البساتين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير محافظ القاهرة بتاريخ 28/ 10/ 2017 على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن الموافقة على تعديل الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض رقم (3) من تقسيم الأرض الواقعة على الطريق الدائرى المخصصة مخازن وإدارى لتصبح (70% إدارى) و(30% مخازن) وذلك من إجمالى النسبة البنائية البالغة (60%) – حى البساتين؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (4745) بتاريخ 29/ 11/ 2018 الذى يفيد قيام المالك بسداد كامل قيمة مقابل تعديل الاشتراطات البنائية للقطعة (3) بعاليه وذلك بالشيك رقم (110543370)؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على تعديل الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض رقم (3) من تقسيم الأرض الواقعة على الطريق الدائرى المخصصة مخازن وإدارى لتصبح (70% إدارى) و (30% مخازن) وذلك من إجمالى النسبة البنائية البالغة (60%) – حى البساتين.
مع إلزام المالك بالآتى:
1 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية لقطعة الأرض.
3 – الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007
4 – الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة الأرض بمشروع التقسيم وأى اشتراطات أخرى تخص المنطقة مع الرجوع للقوات المسلحة فيما يخص الارتفاع أيها أقل.
5 - الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص (الإدارة العامة للمرور – هندسة المرور – جهاز شئون البيئة - ......).
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بأنه لا يتم التعديل مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية لسداد مقابل تعديل الاستخدام.
8 - الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 3/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال