الوقائع المصرية – العدد 153 - السنة 192هـ
الاثنين 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2019

محافظة بورسعيد
قرار رقم 371 لسنة 2019

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة مديرية التموين ببورسعيد – إدارة التعاون الاستهلاكى – بشأن حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمصنع البيبسى كولا؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على حل الجمعية المشار إليها؛

قرر:

مادة 1 – تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمصنع البيبسى كولا ببورسعيد وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف النشاط بالجمعية نهائيًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2018 واستقالة أعضاء مجلس إدارتها.
2 - توقف العمل بالمصنع ونقل العاملين إلى خارج المحافظة مما ترتب عليه انخفاض عدد أعضاء الجمعية إلى 31 عضوًا من إجمالى 178 عضوًا.
مادة 2 – تباشر الجهات المختصة بمديرية التموين والاتحاد التعاونى الاستهلاكى ببورسعيد الإجراءات المترتبة على حل الجمعية وفقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 سالف الذكر.
مادة 3 – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 30/ 5/ 2019

محافظ بورسعيد
لواء أ. ح/ عادل يوسف الغضبان