الوقائع المصرية – العدد 154 - السنة 192هـ
الثلاثاء 6 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 447 لسنة 2019
بتاريخ 6/ 5/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 بإنشاء مدينة العامرية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2018 الصادر بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن تعديل الأنشطة الواردة بمنطقة الحزام الأخضر الشمالى ليصبح بأنشطة عمرانية متكاملة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل الأنشطة الواردة بمنطقة الحزام الأخضر الشمالى بمدينة برج العرب الجديدة من أنشطة (حديقة حيوان، أسماك، حدائق إقليمية، منطقة معارض ومهرجانات دولية هايبر ماركت، منتج ترفيهى سياحى للألعاب الرياضية، منتجع جولف، منتجعات مميزة، مركز خدمات زراعية) ليصبح بأنشطة عمرانية متكاملة وذلك وفقًا للمتقرح الوارد باللوحة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يتولى قطاع التخطيط والمشروعات إعداد المخطط التفصيلى "إسكان، خدمات" لمنطقة الحزام الأخضر وكذا وضع الاشتراطات البنائية، كما يجوز التعديل فى الأنشطة المقترحة بالحذف أو الإضافة بما يحقق العائد التنموى والاقتصادى.

(المادة الثالثة)

يلتزم جهاز مدينة برج العرب الجديدة باتخاذ ما قد يلزم من إجراءات قانونية مقررة تجاه أية تواجدات ليس لها سند من القانون وطبقًا للقواعد المقررة وكذا موافاة قطاع التخطيط و المشروعات بالتواجدات التى لها سند لأخذها فى الاعتبار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار