الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (ى) - السنة
الثانية والستون
7 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون
رقم 78 لسنة 2019؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد المستشار/ سعيد مرعى محمد جاد عمرو – رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارًا من 14/ 7/ 2019
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة 7 القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 10 يوليه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |