الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1644 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل مسمى معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر المضاف ضمن كليات البند (رابعًا) جامعة أسيوط والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى:
رابعا – جامعة أسيوط:
13 – كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 248 (مكررًا 68) الواردة تحت عنوان (معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه النص الآتى:
كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية الدراسات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - الدرجات العلمية:
درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.
درجة ماجستير تكنولوجيا السكر فى أحد شعب التخصص الواردة فى اللائحة الداخلية

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى