الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1643 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند رابعًا (جامعة أسيوط)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المعهد الموضح فيما بعد:
رابعا – جامعة أسيوط:
21 – معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية.

(المادة الثانية)

تصبح كليات جامعة أسيوط الواردة بالمادة "1" (رابعًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على النحو التالى:
1 - كلية العلوم.
2 – كلية الهندسة.
3 – كلية الزراعة.
4 – كلية الطب.
5 – كلية الصيدلة.
6 – كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التجارة.
8 – كلية الحقوق.
9 - كلية التربية.
10 - كلية التربية الرياضية.
11 – كلية طب الأسنان.
12 – كلية الخدمات الاجتماعية.
13 – معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
14 – كلية الآداب.
15 – كلية التربية النوعية.
16 - كلية التمريض.
17 - معهد جنوب مصر للأورام.
18 - كلية الحاسبات والمعلومات.
19 - كلية رياض الأطفال.
20 - كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة.
21 - معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية.

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم 248 (مكررًا 111) تحت عنوان (معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:
معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط
مادة 248 (مكررًا 111) –
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناءً على طلب معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 – دبلوم الدراسات العليا الأكاديمى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 – درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 – درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى