الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة الثانية والستون
10 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 336 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة الأولى:
"تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة هليوبوليس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوى بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح"
المادة الثالثة:
"تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 - كلية الهندسة.
2 - كلية الإدارة والاقتصاد.
3 – كلية العلاج الطبيعى.
4 – كلية الزراعة الحيوية.
5 – كلية الصيدلة.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 13 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى