الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 127 لسنة 2019
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 150880000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 89820000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 13100000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 76720000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 110600000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وستمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 20780000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 40280000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونًا ومائتان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 17000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 23280000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 40280000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونًا ومائتان وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
        (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى