الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 125 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 548536000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 72768000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 36800000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 35968000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 50950000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 30768000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 475768000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 445000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 30768000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 475768000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) منها مبلغ 129768000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى