الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 123 لسنة 2019
بربط موازنة المتحف المصرى الكبير
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3500646000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 42000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 42000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3458646000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 3116646000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 342000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3458646000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1697296000 جنيه (كلها مساهمة من الخزانة العامة).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1761350000 جنيه.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المتحف بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم المتحف بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارات إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمتحف السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى