الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 122 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 60950000 جنيه (فقط وقدره ستون مليونًا و تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 43316000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 34816000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 50950000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 7634000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 2000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 8000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440ه
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى