الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
14 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1679 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى