الوقائع المصرية – العدد 167 - السنة 192هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1098 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2/ 6/ 2019 بشأن طلب إبعاد لبنانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد حسين شرى شرى (لبنانى الجنسية – مواليد 17/ 4/ 1971).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 6/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق