الوقائع المصرية – العدد 170 - السنة 192هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 191 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى
الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 7 لسنة 1990 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 10/ 2018 على تعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالبنك بجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بتاريخ / / 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 بند (ك)، 19 بند (د)، 27 مكررًا، 28 (فقرة 1، 2)، 32، 34، 45، 56، 73 النصوص الآتية:
مادة 2 - بند (ك):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد:
(ك) باللجنة الطبية: اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة 19 بند (د):
يستحق المعاش عن الأجر الأساسى فى الحالات الآتية:
(د) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الشيخوخة ولغير الأسباب السابقة متى كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتقديم المؤمن عليه طلبًا لصرف المعاش مع سداده لأية مبالغ تكون مستحقة عليه للصندوق.
مادة (27 مكررًا):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (70) من هذا النظام تزاد معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة التى تحسب وفقًا لأحكام هذه اللائحة عند الربط بواقع (10%) من قيمتها وتعتبر الزيادة المشار إليها جزءًا لا يتجزأ من المعاش المستحق وتسرى فى شأنها جميع أحكامه
مادة 28 (فقرة 1 و2):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر الأساسى إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1 - أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2 - أن تكون سنوات كاملة.
3 – أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وقبل التحاقه بخدمة البنك.
4 – ألا تجاوز مدة اشتراكه الفعلية.
وتقدر المبالغ المستحقة لحساب هذه المدة أو جزء منها وفقًا للجدول رقم (3) المرفق على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة 32:
يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين وإخطاره بالمدة المحسوبة بمبلغ الاحتياطى المحول لحسابه وفقًا للقانون إبداء الرغبة فى حساب مدة سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة بالنظام البديل بمراعاة أحكام المادة (28) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام هذا النظام، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى للسداد، ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة أو الاشتراك عنها.
مادة 34:
إذا أعيد صاحب المعاش وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خدمة البنك أو إلى نظام التأمين الاجتماعى العام أو إلى أى نظام بديل استمر فى صرف معاشه، وتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وفى حالة استحقاقه معاشًا عن المدة الأخيرة يراعى عدم تكرار الانتفاع بمزايا الحدود الدنيا المقررة بهذه اللائحة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين.
مادة (45):
يستحق صاحب معاش العجز الكامل لإعانة تجز تقدر بواقع (50%) من قيمة المعاش إذا قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أن صاحب المعاش يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
وتقطع هذه الإعانة بتحسن حالة العجز وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية أو فى حالة الالتحاق بعمل أو بوفاة صاحب المعاش.
مادة (56 مكررًا):
فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لسبب تأديبى يصرف للمؤمن عليه الاشتراكات المسددة منه لحساب مكافأة نهاية الخدمة مضافًا إليه عائد استثمار بنسبة (10%) سنويًا ولا ترد حصة صاحب العمل.
مادة 73:
تثبت حالات العجز وتقدر درجته بشهادة من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

(المادة الثانية)

إلغاء نص المادتين (31، 44) من لائحة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالجداول أرقام (1 و3 و4) المرفقة بلائحة النظام الجداول المرفقة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى