الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
17 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1716 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2377 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وتعديلاته؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارة لتسوية منازعات عقود الاستثمار المستشار/ سعاد أحمد حسام طه – وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى