الوقائع المصرية – العدد 172 - السنة 192هـ
الأربعاء 28 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2019م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 221 لسنة 2019
الصادر فى 28/ 2/ 2019

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 144 لسنة2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (61) بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 الخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2018؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (61) بتاريخ 21/ 2/ 2019؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التى تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية وذلك بالفئات ووفقًا للقواعد الآتية:
1 - مبلغ 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التى تؤدى له.
2 مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التى تؤدى له.
3 – زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة (15%).

(المادة الثانية)

يحصل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية على النحو التالى:
1 - مبلغ دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولى.
2 - مبلغ 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

(المادة الثالثة)

يكون تحصيل المقابل المنصوص عليه فى المواد السابقة بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية وفقًا لما تنص عليه المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 11/ 2019

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى