الوقائع المصرية – العدد 172 - السنة 192هـ
الأربعاء 28 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2019

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 223 لسنة 2019
الصادر فى 28/ 2/ 2019

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (61) بتاريخ 20/ 1/ 2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 الخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50%) منه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (61) المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2019؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة القابضة لمصر للطيران لتكون (5%) بدلاً من (10%).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى