الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1811 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند أولاً (جامعة القاهرة)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
أولاً – جامعة القاهرة:
26 – كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 248 (مكررًا 112) تحت عنوان (كلية الدراسات العليا) للنانوتكنولوجى) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:

كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى بجامعة القاهرة

مادة 248 (مكررًا 112) – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 – دبلوم النانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 – دبلومة مهنية فى النانوتكنولوجى.
3 – درجة ماجستير العلوم فى النانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى