الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1814 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند ثانيًا (جامعة الإسكندرية)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
ثانيًا – جامعة الإسكندرية:
24 – كلية الحاسبات وعلوم البيانات.

(المادة الثانية)

تصبح كليات جامعة الإسكندرية بالمادة (1) (ثانيًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على النحو التالى:
1 - كلية الآداب.
2 – كلية الحقوق.
3 – كلية التجارة.
4 – كلية العلوم.
5 – كلية الطب.
6 – كلية طب الأسنان.
7 – كلية الصيدلة.
8 – كلية الهندسة.
9 - كلية الزراعة.
10 - كلية الطب البيطرى.
11 – كلية التربية.
12 – المعهد العالى للصحة العامة.
13 - معهد البحوث الطبية.
14 – معهد الدراسات العليا والبحوث.
15 – كلية السياحة والفنادق.
16 – كلية التمريض.
17 – كلية التربية النوعية.
18 – كلية رياض الأطفال.
19 – كلية الفنون الجميلة.
2 – كلية التربية الرياضية (للبنين).
21 – كلية التربية الرياضية (للبنات).
22 – كلية الزراعة بسابا باشا.
23 – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.
24 – كلية الحاسبات وعلوم البيانات.

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم 248 (مكررًا 113) تحت عنوان (كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:

كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية

مادة 248 (مكررًا 113) – يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناءً على طلب مجلس كلية الحاسبات وعلوم البيانات التابعة لها درجة البكالوريوس فى الحاسبات وعلوم البيانات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى